الدستور الباب 4
2 مشترك
نسور قرطاج :: الحكومة :: الدستور
صفحة 1 من اصل 1
الدستور الباب 4
الباب الرابع : مختلف الهيئات الرسمية في القبيلة
===============================
الفصل الاول : المحكمة
------------------------
المادة 01 : تتشكل في القبيلة المحكمة كما يلي :
- تتكون من رئيس المحكمة و ثلاث قضاة ،
- يعين وزير العدل اعضاء المحكمة بعد استشارة مجلس الوزراء ويصادق عليهم البرلمان .
المادة 02 : كل مداولات المحكمة تكون علانية . والاحكام غي قابلة للطعن .
المادة 03 : تتمثل مهام المحكمة في ما يلي :
- تفسير الدستور في حالة وجود نزاع في الصلاحيات او عدم فهم مواد منه .
- تراقب المحكمة عمليات الانتخاب . وتقر النتائج الرسمية النهائية .
- فض المنازعات والتحكيم فيها .
- اجراء مختلف التحقيقات .
- فرض العقوبات على الاعضاء بسبب اي نشاط مضاد لمصلحة القبيلة .
المادة 04 : لكل عضو في القبيلة كما للحكومة الحق في اللجوء للمحكمة .
المادة 05 : على المشتكي ارفاق شكواه بكل الادلة التي تثبت موظوع شكواه .
المادة 06 : لا يجب يزيد او يقل اجل التبليغ في المحكمة عن 72 ساعة .
المادة 07 : في حالة رفض شكوى ما يمكن للمشتكي طلب اعادة دراسة شكواه مرة اخرى في حالة امتناع اسباب الرفض او توفر ادلة جديدة .
المادة 08 : مهام اعضاء المحكمة هي :
- عند وجود الشكوى ينظر اليها رئيس المحكمة ويقرر قبولها او رفضها شكلا .
- يكلف رئيس المحكمة قاضي باجراء التحقيق في مواضيع الشكاوي والتحقق منها.
- رئيس المحكمة يبلغ اصاحب الشكوى بقبول الدعوة او رفضها مع ذكر الاسباب ،
- استجواب الاطراف المعنية او التي لها علاقة بموظوع المحكمة .
- رئيس المحكمة يحديد موعد المحاكمة وابلاغ الاطراف المعنية .
- اجراء المداولات .
- تبليغ الاحكام للاطراف والسلطات المعنية .
الفصل الثاني : جهاز المخابرات
---------------------------------------
المادة 01 : يتشكل في القبيلة جهاز المخابرات .
المادة 02 : يعين رئيس الحكومة مدير الاستخبارات .
المادة 03 : يستطيع مدير المخابرات تعيين مساعدين له حسب حاجته شرط موافقة الحكومة.
المادة 04 : تتمثل مهام الجهاز في ما يلي :
- القيام بعمليات الاستطلاع .
- تقديم النصح للقبيلة في المجال العسكري .
- حماية القبيلة من التجسس و الكشف عن الجواسيس .
- القيام بعمليات التجسس على الاعداء بطلب من الحكومة
===============================
الفصل الاول : المحكمة
------------------------
المادة 01 : تتشكل في القبيلة المحكمة كما يلي :
- تتكون من رئيس المحكمة و ثلاث قضاة ،
- يعين وزير العدل اعضاء المحكمة بعد استشارة مجلس الوزراء ويصادق عليهم البرلمان .
المادة 02 : كل مداولات المحكمة تكون علانية . والاحكام غي قابلة للطعن .
المادة 03 : تتمثل مهام المحكمة في ما يلي :
- تفسير الدستور في حالة وجود نزاع في الصلاحيات او عدم فهم مواد منه .
- تراقب المحكمة عمليات الانتخاب . وتقر النتائج الرسمية النهائية .
- فض المنازعات والتحكيم فيها .
- اجراء مختلف التحقيقات .
- فرض العقوبات على الاعضاء بسبب اي نشاط مضاد لمصلحة القبيلة .
المادة 04 : لكل عضو في القبيلة كما للحكومة الحق في اللجوء للمحكمة .
المادة 05 : على المشتكي ارفاق شكواه بكل الادلة التي تثبت موظوع شكواه .
المادة 06 : لا يجب يزيد او يقل اجل التبليغ في المحكمة عن 72 ساعة .
المادة 07 : في حالة رفض شكوى ما يمكن للمشتكي طلب اعادة دراسة شكواه مرة اخرى في حالة امتناع اسباب الرفض او توفر ادلة جديدة .
المادة 08 : مهام اعضاء المحكمة هي :
- عند وجود الشكوى ينظر اليها رئيس المحكمة ويقرر قبولها او رفضها شكلا .
- يكلف رئيس المحكمة قاضي باجراء التحقيق في مواضيع الشكاوي والتحقق منها.
- رئيس المحكمة يبلغ اصاحب الشكوى بقبول الدعوة او رفضها مع ذكر الاسباب ،
- استجواب الاطراف المعنية او التي لها علاقة بموظوع المحكمة .
- رئيس المحكمة يحديد موعد المحاكمة وابلاغ الاطراف المعنية .
- اجراء المداولات .
- تبليغ الاحكام للاطراف والسلطات المعنية .
الفصل الثاني : جهاز المخابرات
---------------------------------------
المادة 01 : يتشكل في القبيلة جهاز المخابرات .
المادة 02 : يعين رئيس الحكومة مدير الاستخبارات .
المادة 03 : يستطيع مدير المخابرات تعيين مساعدين له حسب حاجته شرط موافقة الحكومة.
المادة 04 : تتمثل مهام الجهاز في ما يلي :
- القيام بعمليات الاستطلاع .
- تقديم النصح للقبيلة في المجال العسكري .
- حماية القبيلة من التجسس و الكشف عن الجواسيس .
- القيام بعمليات التجسس على الاعداء بطلب من الحكومة
نسور قرطاج :: الحكومة :: الدستور
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى